قانون الاستثمار السوري الجديد لعام 2025: المرسوم التشريعي رقم 114 دمشق، 14 يوليو 2025 تعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستور،يرسم ما يلي: المادة 1: التعريفات يُعدل القانون رقم 18 لعام 2021 بإدخال التعريفات التالية:أ. المشروع الاستثماري: أي نشاط اقتصادي يهدف إلى إنتاج سلع أو خدمات بغرض تحقيق عائد اقتصادي، سواء أُقيم على أملاك الدولة أو القطاع الخاص.ب. المستثمر: شخص طبيعي أو اعتباري، سوري أو غير سوري، يقوم بتأسيس أو تمويل مشروع استثماري وفق أحكام هذا القانون.ج. المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية: المظلة العليا لصياغة السياسات الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية.د. هيئة الاستثمار السورية: مؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا، مرتبطة برئاسة الجمهورية، تتولى منح إجازات الاستثمار وتسهيل الإجراءات.هـ. مركز خدمات المستثمرين: وحدة إدارية تابعة لهيئة الاستثمار السورية، تمثل الجهات المعنية بالاستثمار، وتتولى إصدار إجازات الاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين.و. المنطقة الاقتصادية الخاصة: مناطق استثمارية تُحدث بقرار من المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لأغراض اقتصادية محددة ضمن النطاق الجمركي.ز. المال الخارجي: الأموال المحولة من الخارج لتمويل المشاريع الاستثمارية وفق أنظمة القطع الأجنبي النافذة.ح. منطقة التطوير والاستثمار العقاري: مناطق مخصصة لتطوير مشاريع عقارية بقرار من الجهات المختصة. المادة 2: نطاق التطبيق يسري هذا القانون على جميع المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، الطاقة، العقارات، السياحة، التكنولوجيا، والاتصالات، سواء أُقيمت من قبل مستثمرين سوريين أو أجانب، أفرادًا أو شركات. المادة 3: الحوافز الضريبية والجمركية أ. يُمنح المستثمر إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة تصل إلى 50% لمدة 10 سنوات للمشاريع المقامة في المناطق التنموية أو التخصصية.ب. تُمنح حسومات ضريبية إضافية بنسبة 5% لكل 100 عامل سوري مشترك في التأمينات الاجتماعية، بحد أقصى 15%.ج. تُعفى الرواتب التي لا تتجاوز 12,000 دولار أمريكي سنويًا من ضريبة الدخل.د. يُمنح إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والمالية على الآلات، خطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية غير السياحية المستخدمة في المشاريع الاستثمارية، شريطة تسجيلها ضمن الموجودات الثابتة للمشروع. المادة 4: ضمانات المستثمر أ. يُحظر الحجز الاحتياطي أو فرض الحراسة على أصول المشروع إلا بقرار قضائي.ب. يُحظر نزع ملكية المشروع إلا بموجب حكم قضائي ولأغراض المنفعة العامة، مع تعويض عادل وفق السعر الرائج.ج. يحق للمستثمر اللجوء إلى مركز تحكيم خاص لحل المنازعات الاستثمارية، مع إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق القوانين السورية أو الاتفاقيات الدولية.د. يحق للمستثمر تحويل الأرباح وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج بعد تسديد الالتزامات المالية، وفق تعليمات مصرف سوريا المركزي. المادة 5: التسهيلات الإدارية أ. تلتزم الجهات العامة بمعالجة طلبات إجازة الاستثمار خلال 30 يوم عمل.ب. يحق للمستثمر تملك أو استئجار الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع، مع إمكانية تعديل التصنيف العقاري للمناطق الاقتصادية الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.ج. تُنشأ مراكز خدمات المستثمرين في جميع المناطق التنموية كـ”نافذة واحدة” لتسهيل الإجراءات وإصدار التراخيص. المادة 6: تشغيل العمالة السورية أ. يلتزم المستثمر بتشغيل ما لا يقل عن 60% من العمالة السورية في المشروع.ب. يُمنح مرونة في تطبيق النسبة المذكورة في حال تعذر توفير عمالة سورية مؤهلة، بموافقة هيئة الاستثمار السورية. المادة 7: المناطق الاقتصادية الخاصة أ. يحق للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية إحداث مناطق اقتصادية خاصة لأغراض استثمارية محددة.ب. تُخصص أراضي أملاك الدولة للمستثمرين وفق أسس اقتصادية عادلة. المادة 8: الأحكام العامة أ. تسري أحكام هذا القانون على أي قانون آخر يتعارض معها، مما يعزز الوضوح القانوني.ب. يحق للمستثمر فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري لتمويل المشروع.ج. يجوز للمستثمر الاقتراض بالليرة السورية أو القطع الأجنبي من المصارف المحلية أو الأجنبية وفق تعليمات مصرف سوريا المركزي. المادة 9: تنظيم هيئة الاستثمار السورية أ. تتمتع هيئة الاستثمار السورية بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.ب. يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليوازن بين تمثيل القطاعين العام والخاص.ج. تُنشأ فروع لهيئة الاستثمار في المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات. المادة 10: الأحكام الختامية أ. يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.ب. يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في دمشق بتاريخ 9/10/1446 هـ الموافق 14/7/2025 مرئيس الجمهوريةأحمد الشرع